الفصل 200
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
استثناء من أحكام الفصل 197 من هذه المجلة يمكن بمقتضى أمر إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون