الفصل 247
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تحدّد مصالح الديوانة الأجل الذي يتعين خلاله إعادة توريد المنتجات التعويضية
للتراب الديواني ويمكن لها تمديد هذا الأجل بناء على مطلب آتابي مبرّر من صاحب
الرخصة .
2- تحدد مصالح الديوانة نسبة المردودية للعملية أو عند الاقتضاء آيفية تحديد هذه
النسبة
للتراب الديواني ويمكن لها تمديد هذا الأجل بناء على مطلب آتابي مبرّر من صاحب
الرخصة .
2- تحدد مصالح الديوانة نسبة المردودية للعملية أو عند الاقتضاء آيفية تحديد هذه
النسبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون