الفصل 91
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 - يكون دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والخروج منها إلى خارج التراب الديواني بمقتضى تصريح موجز، ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة .
ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية .
2- أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية السّابقة .
ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية
ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية .
2- أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية السّابقة .
ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون