الفصل 324
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن مطالبة : إدارة الديوانة
- بإرجاع المعاليم والأداءات قبل مضي ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه
هذه المعاليم والأداءات قابلة للإرجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي أقصى الحالات
في أجل خمس سنوات من تاريخ الاستخلاص، غير أنه بالنسبة إلى المعاليم والأداءات التي
أصبحت قابلة للإرجاع بموجب أو فإن أجل الاسترجاع يكون بثلاث
سنوات من تاريخ الحكم أو القرار القضائي مهما كان تاريخ الاستخلاص.
- بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها .
- بإرجاع المصاريف المنجرة عن حجز أو إيداع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ
استحقاقها
- بإرجاع المعاليم والأداءات قبل مضي ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه
هذه المعاليم والأداءات قابلة للإرجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي أقصى الحالات
في أجل خمس سنوات من تاريخ الاستخلاص، غير أنه بالنسبة إلى المعاليم والأداءات التي
أصبحت قابلة للإرجاع بموجب أو فإن أجل الاسترجاع يكون بثلاث
سنوات من تاريخ الحكم أو القرار القضائي مهما كان تاريخ الاستخلاص.
- بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها .
- بإرجاع المصاريف المنجرة عن حجز أو إيداع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ
استحقاقها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون