الفصل 139
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يقتضي الانتفاع بأي نظام توقيفي أو ديواني اقتصادي الحصول على رخصة من قبل مصالح الديوانة . يسند النظام التوقيفي أو النظام الديواني الاقتصادي عندما يكون بإمكان مصالح الديوانة التعرف على البضائع المدرجة تحت هذا النظام عند إعادة توريدها أو إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام ديواني توقيفي أو اقتصادي آخر سواء على حالتها أو في شكل منتجات تعويضية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون