الفصل 46
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 لا يمكن القيـام بالإجـراءات الديوانيـة إلا بمكاتب الديوانة .
2- يمكن لوزير الماليـة إقرار استثنـاءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات.
وإذا كان الأمر يتعلق بعمليـة ديوانيـة تكتسـي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة
2- يمكن لوزير الماليـة إقرار استثنـاءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات.
وإذا كان الأمر يتعلق بعمليـة ديوانيـة تكتسـي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون