Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 لا يمكن القيـام بالإجـراءات الديوانيـة إلا بمكاتب الديوانة .
2- يمكن لوزير الماليـة إقرار استثنـاءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات.
وإذا كان الأمر يتعلق بعمليـة ديوانيـة تكتسـي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟