الفصل 267
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تبقى البضائـع التي هـي قيد الإيداع تحت مالكهـا ولا يمكن أن يفضي
تضررها أو فسـادها أو فقدانها مدّة بقائها قيد الإيداع الديواني إلى دفع غرامات و تعويضات
من قبل إدارة الديوانة.
2- يتحمّل المالك المصـاريف الناتجة عن وضع البضائع وعن بقائها قيد الإيداع
تضررها أو فسـادها أو فقدانها مدّة بقائها قيد الإيداع الديواني إلى دفع غرامات و تعويضات
من قبل إدارة الديوانة.
2- يتحمّل المالك المصـاريف الناتجة عن وضع البضائع وعن بقائها قيد الإيداع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون