الفصل 258
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
عندما تعوض بضائع التصدير المستعملة ببضائع جديدة عند التوريد لا يمنح أي إعفاء آلي أو جزئي بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك حتى وإن كانت قد سلمت هذه البضاعة مجانا في نطاق ضمان أو بسبب وجود خلل في الصنع إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الجباية الداخلية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون