الفصل 190
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 إذا تمّ التصريح بالوضـع للاستهلاك لبضائع أجريت عليها بالمستودعات الديوانية
عمليات بسيطة، فإنّه يمكـن الترخيص في المعاليم والأداءات المستوجبة عليهـا
حسب أصناف المنتجـات بناء على نوع البضائع المذكورة وعلى أساس الكميات التي تمّت
معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ دخولها للمستودع.
2- في صورة تضمن هذه البضائع لمواد تونسية أو تمّت تونستها فإنه يجب حذف قيمة
هذه الأخيرة من القيمة الخاضعة للمعاليم والأداءات عند خروج البضائع من المستودع .
3- إذا تم التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع وضعت تحت نظام المستودع الديواني
بغرض تسوية حسابات التحويل الفعّال فإنّه يمكـن بعـد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة
المعنـية بالقطاع الترخيص في المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف
المنتجات بناء على نوع تلك البضائع وعلى أساس الكميـات التي تمّت معـاينتها أو قبولهـا من
قبل مصالح الديوانة، في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل الفعّال .
وفي هذه الحالة يتمّ احتساب فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من
هذه المجلة، بداية من تاريخ تسجيل تصريح القبول تحت نظام التحويل الفعال إلى يوم خروج
البضائع من المستودع بدخول الغاية باستثناء الفترات التي تمّ خلالها تأمين مبلغ المعاليم
والأداءات المستوجبة .
عمليات بسيطة، فإنّه يمكـن الترخيص في المعاليم والأداءات المستوجبة عليهـا
حسب أصناف المنتجـات بناء على نوع البضائع المذكورة وعلى أساس الكميات التي تمّت
معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ دخولها للمستودع.
2- في صورة تضمن هذه البضائع لمواد تونسية أو تمّت تونستها فإنه يجب حذف قيمة
هذه الأخيرة من القيمة الخاضعة للمعاليم والأداءات عند خروج البضائع من المستودع .
3- إذا تم التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع وضعت تحت نظام المستودع الديواني
بغرض تسوية حسابات التحويل الفعّال فإنّه يمكـن بعـد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة
المعنـية بالقطاع الترخيص في المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف
المنتجات بناء على نوع تلك البضائع وعلى أساس الكميـات التي تمّت معـاينتها أو قبولهـا من
قبل مصالح الديوانة، في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل الفعّال .
وفي هذه الحالة يتمّ احتساب فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من
هذه المجلة، بداية من تاريخ تسجيل تصريح القبول تحت نظام التحويل الفعال إلى يوم خروج
البضائع من المستودع بدخول الغاية باستثناء الفترات التي تمّ خلالها تأمين مبلغ المعاليم
والأداءات المستوجبة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون