الفصل 71
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكـن تفريغ أو إعادة شحن أية بضاعة إلا بترخيص كتابي من أعـوان الديوانة وبحضـورهم ويجب القيام بعمليات التفريغ وإعادة الشحن طبقا للتوقيت والشروط المحدّدة بقرار صادر عن وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون