الفصل 30
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لتحديـد القيمـة لـدى الديوانة وفقا لأحكـام الفصل 23 من هذه المجلة، تضاف إلى المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة :
أ - العناصر الآتي ذآرها في صورة تحملها من قبل المشتـري دون أن تكون مدرجة في المدفوع فعـلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع :
- العمولات ومصاريف الوساطة باستثناء عمولات الشراء .
- كلفة الأوعية التي تعتبر لأغراض ديوانية آجزء من البضاعة المعنية .
- كلفـة التغليف بمـا في ذلك آلفـة اليـد العاملة والمواد .
ب - قيمة المنتجات والخدمات التالية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مقابل أو بكلفة مخفضة والتي استخدمت في إنتاج البضائع الموردة وبيعها قصد التصدير إذا لم تكن هذه القيمة مدرجة في المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه :
- المـواد والمكـونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدمجة في البضائع الموردة .
- الأدوات والأشكـال والقـوالب والأشياء المماثلة المستعملة لإنتاج البضائع الموردة .
- المواد المستهلكة في إنتاج البضائع الموردة .
- الأعمـال الهندسية والدراسية والفنية والتصاميم والتخطيطـات والرسـوم المنجزة خارج البلاد التونسية والضرورية لإنتاج البضائع الموردة .
ت - الإتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائـع المطلوب تقييمها والتي يجب على المشتري أن يدفعهـا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر آشرط من شروط بيع البضـائع المطلـوب تقييمها، إذا لـم تكن هذه الإتاوات والحقـوق مدمجـة في المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه .
ث - قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيـع أو إحالة أو استعمال لاحق للبضائع الموردة والتي تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر .
ج - مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة .
ح- مصـاريف الشحـن والتفريـغ والعمليـات الأخـرى المرتبطة بنقل البضائع الموردة حتى مكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية .
2- كـل عنصر أضيف، وفقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه يجب أن يكون معتمـدا قصرا علـى معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية .
3- لتحـديد القيمـة لدى الديوانة، لا يجوز إضافة أي عنصر، باستثناء العناصر المنصوص عليها بهذا الفصل، إلى المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه .
4- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ت من هذا الفصل , لا تضـاف إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة عند تحديد القيمة لدى الديوانة :
أ - المصـاريف المتعلقة بحـق إعادة إنتاج البضائع الموردة بالبلاد التونسية .
ب - المدفـوعات التـي سددها المشتري مقابل حق التوزيع أو إعـادة بيـع البضائع الموردة ما لم تكن تلك المدفوعـات شرطا لعمليـة البيع قصـد تصدير البضائع الموردة باتجاه البلاد التونسية
أ - العناصر الآتي ذآرها في صورة تحملها من قبل المشتـري دون أن تكون مدرجة في المدفوع فعـلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع :
- العمولات ومصاريف الوساطة باستثناء عمولات الشراء .
- كلفة الأوعية التي تعتبر لأغراض ديوانية آجزء من البضاعة المعنية .
- كلفـة التغليف بمـا في ذلك آلفـة اليـد العاملة والمواد .
ب - قيمة المنتجات والخدمات التالية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مقابل أو بكلفة مخفضة والتي استخدمت في إنتاج البضائع الموردة وبيعها قصد التصدير إذا لم تكن هذه القيمة مدرجة في المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه :
- المـواد والمكـونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدمجة في البضائع الموردة .
- الأدوات والأشكـال والقـوالب والأشياء المماثلة المستعملة لإنتاج البضائع الموردة .
- المواد المستهلكة في إنتاج البضائع الموردة .
- الأعمـال الهندسية والدراسية والفنية والتصاميم والتخطيطـات والرسـوم المنجزة خارج البلاد التونسية والضرورية لإنتاج البضائع الموردة .
ت - الإتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائـع المطلوب تقييمها والتي يجب على المشتري أن يدفعهـا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر آشرط من شروط بيع البضـائع المطلـوب تقييمها، إذا لـم تكن هذه الإتاوات والحقـوق مدمجـة في المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه .
ث - قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيـع أو إحالة أو استعمال لاحق للبضائع الموردة والتي تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر .
ج - مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة .
ح- مصـاريف الشحـن والتفريـغ والعمليـات الأخـرى المرتبطة بنقل البضائع الموردة حتى مكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية .
2- كـل عنصر أضيف، وفقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه يجب أن يكون معتمـدا قصرا علـى معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية .
3- لتحـديد القيمـة لدى الديوانة، لا يجوز إضافة أي عنصر، باستثناء العناصر المنصوص عليها بهذا الفصل، إلى المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه .
4- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ت من هذا الفصل , لا تضـاف إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة عند تحديد القيمة لدى الديوانة :
أ - المصـاريف المتعلقة بحـق إعادة إنتاج البضائع الموردة بالبلاد التونسية .
ب - المدفـوعات التـي سددها المشتري مقابل حق التوزيع أو إعـادة بيـع البضائع الموردة ما لم تكن تلك المدفوعـات شرطا لعمليـة البيع قصـد تصدير البضائع الموردة باتجاه البلاد التونسية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون