الفصل 140
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة الشروط الخصوصية الإضافية المنصوص عليها في إطار النظام الديواني المعني، لا يمكن منح الرخصة المشار إليها بالفصل 139 من هذه المجلة وكذلك الرخصة المشار إليها بالفصل 174 فقرة 2 وبالفصل 179 من هذه المجلة إلاّ : - إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات الضرورية لحسن سير العمليات . - إذا كان بإمكان مصالح الديوانة تأمين رقابة ومراقبة النظام المعني دون أن يترتب عن ذلك ضرورة وضع آليات إدارية غير متناسبة مع الجدوى الاقتصادية لهذا النظام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون