الفصل 259
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة التوريد المسبق ولتحديد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على بضاعة التعويض تطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصـل 256 . من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون