الفصل 135
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد السفينة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض قبل مغادرة الميناء :
1- أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا
الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها .
ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها .
– 2 أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة
1- أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا
الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها .
ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها .
– 2 أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون