الفصل 158
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتم نقل البضـائع تحـت نظام العبور الديواني وفق الشروط المنصوص عليها
بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة
2- يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية :
- تصريح ديواني مفصّل .
- " دفتر عبور تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات .
- " دفتر أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت .
3- يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص , استثناء من ( الفقرة 2 ) من الفصل 143
وللفقرة 1 من هذا الفصل ، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط
أو بأي وثيقة أخرى.
- 4 يجب أن يتمّ نقـل البضـائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن
تفرض على النـاقل إتباع مسلك معيّن, أو أن تخضـع البضائع إلى التشميـع أو إلى المرافقة
الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت .
بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة
2- يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية :
- تصريح ديواني مفصّل .
- " دفتر عبور تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات .
- " دفتر أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت .
3- يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص , استثناء من ( الفقرة 2 ) من الفصل 143
وللفقرة 1 من هذا الفصل ، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط
أو بأي وثيقة أخرى.
- 4 يجب أن يتمّ نقـل البضـائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن
تفرض على النـاقل إتباع مسلك معيّن, أو أن تخضـع البضائع إلى التشميـع أو إلى المرافقة
الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون