الفصل 252
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يسمح نظام المبادلة بالمثيل حسب الشروط المحددة بهذا القسم من هذه المجلة من
التصدير بصفة نهائية للبضائع الواجب تصليحها بما في ذلك إعادتها إلى حالتها الأولى أو
تعديلها ومن توريد بضائع أخرى تعويضية معفاة آليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد .
وتسمّى البضائع المصدرة: "بضائع التصدير" بينما تسمّى البضائع المورّدة " بضائع
التعويض".
2- في الحالات الاستعجالية ولاعتبارات اقتصادية مدعمة، يمكن توريد بضاعة
التعويض قبل إرسال بضاعة التصدير وتسمى هذه الحالة " التوريد المسبق ."
يترتب عن القيام بالتوريد المسبق لبضاعة معوّضة تقديم ضمان يغطّي مبلغ المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التوريد .
التصدير بصفة نهائية للبضائع الواجب تصليحها بما في ذلك إعادتها إلى حالتها الأولى أو
تعديلها ومن توريد بضائع أخرى تعويضية معفاة آليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد .
وتسمّى البضائع المصدرة: "بضائع التصدير" بينما تسمّى البضائع المورّدة " بضائع
التعويض".
2- في الحالات الاستعجالية ولاعتبارات اقتصادية مدعمة، يمكن توريد بضاعة
التعويض قبل إرسال بضاعة التصدير وتسمى هذه الحالة " التوريد المسبق ."
يترتب عن القيام بالتوريد المسبق لبضاعة معوّضة تقديم ضمان يغطّي مبلغ المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التوريد .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون