الفصل 275
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا تخضـع للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الأغذيـة ومؤن السفن التي لا
تتجاوز القدر الضروري والتي تأتي بهـا السفن القادمة من الخارج بشرط أن تبقى على
متنها .
2- لا يمكن إدخال الأغذية والمؤن المشار إليها إلى التراب الديـواني إلاّ بعـد تقديم
تصريح مفصل فيها ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد .
تتجاوز القدر الضروري والتي تأتي بهـا السفن القادمة من الخارج بشرط أن تبقى على
متنها .
2- لا يمكن إدخال الأغذية والمؤن المشار إليها إلى التراب الديـواني إلاّ بعـد تقديم
تصريح مفصل فيها ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون