الفصل 56
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1يجوز لأعـوان الديوانة في نطاق تطبيق أحكـام هذه المجلة وسعيا وراء البحـث عـن المخالفات والجنح الديوانية إجراء على البضائع ووسائل النقل والأشخاص. -2يقع الأشخاص في محلاّت مخصّصة لهذا الغرض يتمّ داخلها إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص عند وجود ما يدعو إلى الشك بأنّهم يخفون بأجسادهم بضائع. -3عند وجود دلالات جديّة تفترض أن الشخص العابر للحدود يحمل مواد ممنوعة مخبأة داخل جسده يمكن لأعوان الديوانة إخضاعـه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على موافقته . الصريحة وفي حالة رفضه لهذا الفحص فإن أعوان الديوانة يقدمون لوكيل الجمهورية طلبا في الترخيص في إجرائه. ويمكن لوكيل الجمهورية الإذن لأعـوان الديوانة بإجراء هذه الفحوص ويعيّن لهم في هذه الحالة الطبيب المختص المكلف بإجرائها في أسرع وقت ممكن. ويتعيّن تضمين نتائج الفحص الطبي وملاحظات الشخص المعني بالأمر وكذلك سير الإجراءات بمحضر يحال إلى الجمهورية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون