الفصل 201
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكّن نظام التحويل للتصدير الجزئي المؤسسات التي تعمل في نفس الوقت لغاية التصدير وللسوق المحلية من تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت رقابة الديوانة، مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد .
2- يمنح نظام التحويل للتصدير الجزئي بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة بعد أخذ رأي المصالح الفنيّة للوزارة المعنية بالقطاع .
يضبط هذا الترخيص:
- مدة الاستغلال،
- البضـائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وعند الاقتضاء آمياتها،
- مدّة بقائها،
- نوعية المنتجات التعويضية،
- النسب الدنيا للمنتجـات التعويضية الواجـب تصديرها.
3- لا يمكن إحالة البضائع الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي آما لا يمكن إحالة المنتجات المتحصل عليها طيلة بقائها تحـت هذا النظـام إلاّ بترخيص من المدير العام للديوانة .
4- يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عـدة مؤسسـات تتمتع كلّ واحـدة منها بنظام التحويل للتصدير الجزئي
2- يمنح نظام التحويل للتصدير الجزئي بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة بعد أخذ رأي المصالح الفنيّة للوزارة المعنية بالقطاع .
يضبط هذا الترخيص:
- مدة الاستغلال،
- البضـائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وعند الاقتضاء آمياتها،
- مدّة بقائها،
- نوعية المنتجات التعويضية،
- النسب الدنيا للمنتجـات التعويضية الواجـب تصديرها.
3- لا يمكن إحالة البضائع الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي آما لا يمكن إحالة المنتجات المتحصل عليها طيلة بقائها تحـت هذا النظـام إلاّ بترخيص من المدير العام للديوانة .
4- يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عـدة مؤسسـات تتمتع كلّ واحـدة منها بنظام التحويل للتصدير الجزئي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون