الفصل 183
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن أن تخضع البضائع طيلة مكوثها بالمستودعات الديوانية إلى عمليات بسيطة بغرض تأمين حفظها أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية أو لإعدادها للترويج أو لإعادة البيع
- 2 لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المبينة بالفقرة 1 أعلاه إلا بعد الحصول على
ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها .
3- يمكن لمصالح الديوانة عند وجود ضرورة اقتصادية والتأكد من عدم الإخلال
بمتطلبات المراقبة الديوانية الترخيص استثنائيا في القيام داخل محلات المستودعات الديوانية
بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال حسب شروط هذا النظام
- 2 لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المبينة بالفقرة 1 أعلاه إلا بعد الحصول على
ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها .
3- يمكن لمصالح الديوانة عند وجود ضرورة اقتصادية والتأكد من عدم الإخلال
بمتطلبات المراقبة الديوانية الترخيص استثنائيا في القيام داخل محلات المستودعات الديوانية
بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال حسب شروط هذا النظام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون