الفصل 302
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تقاد البضائع ووسائل النقل المحجوزة بقدر ما تسمح به الظـروف إلى أقرب مكتب
أو فرقة ديوانية أو قباضة مالية، حيث يحرّر الأعوان الذين تولّوا الحجز محضرهم على
الفور .
2- إذا وجد بجهة واحدة عدّة مكاتب أو فرق للديوانة أو قباضات مالية، فإن المحضـر
يمكن تحريره علـى حدّ السواء بأحـد تلك المكاتب أو الفرق أو القباضات المالية.
3- في صورة وقوع الحجز بمحلّ سكنى فإنّه يمكن تحرير المحضر على عين المكان .
4- إذا تعذر نقل المحجـوز في الحال فإنّه يمكن تأمينه بين يدي ذي أو أي شخـص
آخر يوجد بمكان الحجز أو قريبا منه
أو فرقة ديوانية أو قباضة مالية، حيث يحرّر الأعوان الذين تولّوا الحجز محضرهم على
الفور .
2- إذا وجد بجهة واحدة عدّة مكاتب أو فرق للديوانة أو قباضات مالية، فإن المحضـر
يمكن تحريره علـى حدّ السواء بأحـد تلك المكاتب أو الفرق أو القباضات المالية.
3- في صورة وقوع الحجز بمحلّ سكنى فإنّه يمكن تحرير المحضر على عين المكان .
4- إذا تعذر نقل المحجـوز في الحال فإنّه يمكن تأمينه بين يدي ذي أو أي شخـص
آخر يوجد بمكان الحجز أو قريبا منه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون