الفصل 35
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الديوانة، إذا توفرت لديها أسباب تدعو إلى الشكّ في مصداقية أو في صحة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة التعاقدية، أن تطلب من المورّد أو من ينوبه مدّها بمؤيدات إضافية لإثبات صحّة القيمة المصرّح بها . وإذا بقيت الأسباب الداعية إلى الشكّ في صدق أو صحّة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة المصرّح بها قائمة، رغم توفير المؤيدات الإضافية من قبل المورّد أو في صورة عدم توفيرها، يمكن لمصالح الديوانة اعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة . ويجب على مصالح الديوانة، في صورة اتخاذ قرار في الموضوع ، تعليل قرارها وإبلاغه كتابيا للمورّد في آجال معقولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون