الفصل 335
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتم التبليـغ لإدارة الديوانة بمقر المصلحة الديوانية المختصّة لدى الإدارة المتعهدة
بالملف أو لدى العون المكلف بتمثيلها .
2- يتم التبليغ للطرف الآخر طبقا لقواعد هذه المجلة أو لقواعد مجلّة المرافعات المدنيّة
والتجاريّة
بالملف أو لدى العون المكلف بتمثيلها .
2- يتم التبليغ للطرف الآخر طبقا لقواعد هذه المجلة أو لقواعد مجلّة المرافعات المدنيّة
والتجاريّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون