Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تعتبر بمثابـة عمليات توريد أو تصـدير دون إعلام لبضائع محجّرة، كلّ
للأحكام التشريعيّة أو الترتيبيّة القاضية بتحجير التوريد تحت أي نظام ديواني أو القاضية
بتحجير التصدير أو إعادة التصدير, أو القاضية بإخضاع عمليات التصدير أو إعادة التصدير
لدفع معاليم أو أداءات أو إتمام جملة من الإجـراءات الخـاصّة، وذلك إذا وقع غشّ أو محاولة
غشّ بمكاتب الديوانة ما لم تنص هذه المجلة على عقوبات خاصة بهذه المخالفات .
2- إذا وقع تصدير بضائع محجرة عند الخروج بموجب ترخيص استثنائي في اتجاه دولة
معيّنة، ثمّ تمت إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة أخرى، فإنّ المصدّر يعاقب بالعقـوبة
المستوجبة عن التصدير دون إعلام إذا ثبت أنّ إعادة التصدير هذه قد وقعت تنفيذا لأوامره
أو بإيعاز منه أو بمشارآته، وكذلك إذا وقع إثبات حصول نفع له من ذلك أو كان له علم
بعمليّة إعادة التصدير المخطّط لها عند التصدير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟