الفصل 400
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
علاوة على العقوبات الأصليّة المنصوص عليها بهذه المجلّة تصادر :
1- البضائع التي وقع إحلالها محلّ أخرى أو التي كانت معدّة لتحـلّ محلّها في
الحالات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ" من الفقـرة الثانية من الفصـل 382 والفقرة
الفرعية "ت" من الفقرة الثانيـة من الفصل 390 والفقرة الثانية من الفصل 394 من هذه
المجلة .
2- البضائع التي سبق عرضها عند الانطلاق في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى
من الفصل 395 من هذه المجلة .
3- وسـائل النقل عندما لا يمتثل السائق لإشارات أعوان الديوانة في الحـالة المنصوص
عليها في الفصل 57 من هذه المجلة .
1- البضائع التي وقع إحلالها محلّ أخرى أو التي كانت معدّة لتحـلّ محلّها في
الحالات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ" من الفقـرة الثانية من الفصـل 382 والفقرة
الفرعية "ت" من الفقرة الثانيـة من الفصل 390 والفقرة الثانية من الفصل 394 من هذه
المجلة .
2- البضائع التي سبق عرضها عند الانطلاق في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى
من الفصل 395 من هذه المجلة .
3- وسـائل النقل عندما لا يمتثل السائق لإشارات أعوان الديوانة في الحـالة المنصوص
عليها في الفصل 57 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون