الفصل 391
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بمثابة بضائع قد أدخلت عن طريق التهريب أو تمت محاولة تصديرها عن طريق
التهريب البضائع التي هي من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند
الدخول أو لأداءات داخلية وكذلك البضائع التي هي من صنف المحجّر خروجها أو الخاضعة
لمعاليم عند التصدير وذلك في كلّ الحالات المشار إليها بالفقرات عدد 1-2-3 4 و من هذا
الفصل :
1- إذا عثر على هـذه البضـائع بالمنطقة الترابيّة للنطاق الديواني دون أن تكون
مصحـوبة بسند خلاص أو جواز مرور أو غيرها من الوثائق الصالحة للطريق التي تسلكها
هذه البضاعة والمدّة التي يستغرقها النقل إلاّ في الحالة التي تكون فيها هذه البضائع متأتية من
داخل التراب الديواني عبـر الطريق المؤدية مباشـرة إلـى أقرب مكتب ديوانة ومصحـوبة
بالوثائق المنصـوص عليها بالفصـل 285 من هذه المجلة
2- إذا كانت مصحوبة بوثيقة تتضمن وجهة وتقتضي صراحة وجوب تأشيرها من قبل مكتب ديوانة يتحتم المرور به وتجاوزت المكتب المذكور دون إتمام هذا الإجراء .
3- إذا كـانت عند تقديمهـا للمكتب المذكور في الحالات المشار إليها في الفصل 285 من هذه المجلة غير مصحوبة بالوثائق المبينة بنفس الفصل .
4- إذا عثر عليهــا بالمنطقة الترابية للنطاق الديواني في وضعيّـة لأحكـام الفصلين 288 و 289 . من هذه المجلّة
التهريب البضائع التي هي من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند
الدخول أو لأداءات داخلية وكذلك البضائع التي هي من صنف المحجّر خروجها أو الخاضعة
لمعاليم عند التصدير وذلك في كلّ الحالات المشار إليها بالفقرات عدد 1-2-3 4 و من هذا
الفصل :
1- إذا عثر على هـذه البضـائع بالمنطقة الترابيّة للنطاق الديواني دون أن تكون
مصحـوبة بسند خلاص أو جواز مرور أو غيرها من الوثائق الصالحة للطريق التي تسلكها
هذه البضاعة والمدّة التي يستغرقها النقل إلاّ في الحالة التي تكون فيها هذه البضائع متأتية من
داخل التراب الديواني عبـر الطريق المؤدية مباشـرة إلـى أقرب مكتب ديوانة ومصحـوبة
بالوثائق المنصـوص عليها بالفصـل 285 من هذه المجلة
2- إذا كانت مصحوبة بوثيقة تتضمن وجهة وتقتضي صراحة وجوب تأشيرها من قبل مكتب ديوانة يتحتم المرور به وتجاوزت المكتب المذكور دون إتمام هذا الإجراء .
3- إذا كـانت عند تقديمهـا للمكتب المذكور في الحالات المشار إليها في الفصل 285 من هذه المجلة غير مصحوبة بالوثائق المبينة بنفس الفصل .
4- إذا عثر عليهــا بالمنطقة الترابية للنطاق الديواني في وضعيّـة لأحكـام الفصلين 288 و 289 . من هذه المجلّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون