الفصل 392
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تعتبر البضائع المشار إليها بالفصل 290 من هذه المجلة بمثابة بضائع موردة عن
طريق التهريب في غياب الإدلاء بالوثائق التـي تثبت مصدرها أو إذا كانت الوثائق المقدّمة
مزوّرة أو غير صحيحة أو غير تامّـة أو لا تنطبق على البضائع المعنيّة .
2- تحجز البضائع المذكورة آنفا في أيّ مكان وجدت فيه و يتم تتبّع الأشخاص المشار
إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 ومعاقبتهم طبق أحكام الفصول من 386 إلى
388 من هذه المجلة .
3- تسلط نفس العقوبات المذكورة بالفقرة 2 من هذا الفصل على الماسكين والناقلين الذين
كانوا على علم بأن الشخص الذي سلّم لهم الوثائق المثبتة لأصل البضائع لم يكن بإمكانه أن
يقدمها على وجهها الصحيح أو أن الشخص الذي باع لهم هذه البضائع أو أحالها عليهم أو
تبادلها معهم أو سلمهم إياها ليس بإمكانه الإدلاء بما يثبت مسكها بصورة قانونية آما تحجز
البضائع وتصادر طبقا لنفس الشروط المذكورة بالفقرة 2 من هـذا الفصـل وذلك مهما كانت
المبررات التي تقدم في شأنه
طريق التهريب في غياب الإدلاء بالوثائق التـي تثبت مصدرها أو إذا كانت الوثائق المقدّمة
مزوّرة أو غير صحيحة أو غير تامّـة أو لا تنطبق على البضائع المعنيّة .
2- تحجز البضائع المذكورة آنفا في أيّ مكان وجدت فيه و يتم تتبّع الأشخاص المشار
إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 ومعاقبتهم طبق أحكام الفصول من 386 إلى
388 من هذه المجلة .
3- تسلط نفس العقوبات المذكورة بالفقرة 2 من هذا الفصل على الماسكين والناقلين الذين
كانوا على علم بأن الشخص الذي سلّم لهم الوثائق المثبتة لأصل البضائع لم يكن بإمكانه أن
يقدمها على وجهها الصحيح أو أن الشخص الذي باع لهم هذه البضائع أو أحالها عليهم أو
تبادلها معهم أو سلمهم إياها ليس بإمكانه الإدلاء بما يثبت مسكها بصورة قانونية آما تحجز
البضائع وتصادر طبقا لنفس الشروط المذكورة بالفقرة 2 من هـذا الفصـل وذلك مهما كانت
المبررات التي تقدم في شأنه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون