الفصل 419
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 إذا لم يصدر الحكم لفائدة الإدارة يرجع المال المؤمن أو الجزء من المـال المؤمن إلى
المصرّح مع إضافة نسبة ,75 0 بالمائة عن كلّ شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ تأمين المال
وإلى تاريخ قرار الإرجاع.
وإذا ما قدّم المصرّح كفالة مالية، فإنّ المصاريف المترتبة عن ذلك ترجع إليه في الحدود
وحسب الطرق المضبوطة بقرار من وزير المالية.
-2 تلزم الإدارة بدفــع غرامة يقع احتسابها طبقا لأحكام الفصل 373 من هذه المجلة إذا كانت
قد امتنعت عن منح رفع اليد عن البضاعة عندما لم يقض لصالحها.
-3 إذا قضي ضدّ المصرّح فإن مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة والتي لم يقع تأمينها يقع
الترفيع فيها بإضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 130 من هذه المجلّة
المصرّح مع إضافة نسبة ,75 0 بالمائة عن كلّ شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ تأمين المال
وإلى تاريخ قرار الإرجاع.
وإذا ما قدّم المصرّح كفالة مالية، فإنّ المصاريف المترتبة عن ذلك ترجع إليه في الحدود
وحسب الطرق المضبوطة بقرار من وزير المالية.
-2 تلزم الإدارة بدفــع غرامة يقع احتسابها طبقا لأحكام الفصل 373 من هذه المجلة إذا كانت
قد امتنعت عن منح رفع اليد عن البضاعة عندما لم يقض لصالحها.
-3 إذا قضي ضدّ المصرّح فإن مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة والتي لم يقع تأمينها يقع
الترفيع فيها بإضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 130 من هذه المجلّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون