الفصل 420
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا نشـأت منازعات تتعلّق بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها بعد تسريحهـا من الديوانة
وذلك أثناء المراقبة والأبحاث المجراة حسب الشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 62
و124 و311 من هذه المجلة فإنّه:
أ- يمكن لأحد الطرفين في الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالتقرير الإداري الذي وقعــت
بمقتضاه معاينة المخـالفة طلب رأي المصالحة والاختبار الديواني التي تتمتع تبعا لذلك
بالصـلاحيات المشار إليها بالفصل 416 الفقرة (1) من هذه المجلة.
ب- يتولّى الطرف الذي بادر بطلب رأي اللجنة إعلام الطرف الآخر أو من يمثله بذلك فورا.
ت- يجب إعلام الأطراف برأي اللجنة في أجل أقصاه إثنى عشر شهرا من تاريخ تعهدها
يقطع خلاله سريان أجل المشار إليه بالفصلين 323 و 326 من هذه المجلّة.
ث- يجب ضـمّ نتائج أعمـال اللجنة المترتبة عن الاستشارة المشار إليها بالفقرتين أ و ب
أعـلاه إلى ملف القضية العدلية وذلك في صورة القيام بإجراءات لاحقة أمام المحكمة
وذلك أثناء المراقبة والأبحاث المجراة حسب الشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 62
و124 و311 من هذه المجلة فإنّه:
أ- يمكن لأحد الطرفين في الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالتقرير الإداري الذي وقعــت
بمقتضاه معاينة المخـالفة طلب رأي المصالحة والاختبار الديواني التي تتمتع تبعا لذلك
بالصـلاحيات المشار إليها بالفصل 416 الفقرة (1) من هذه المجلة.
ب- يتولّى الطرف الذي بادر بطلب رأي اللجنة إعلام الطرف الآخر أو من يمثله بذلك فورا.
ت- يجب إعلام الأطراف برأي اللجنة في أجل أقصاه إثنى عشر شهرا من تاريخ تعهدها
يقطع خلاله سريان أجل المشار إليه بالفصلين 323 و 326 من هذه المجلّة.
ث- يجب ضـمّ نتائج أعمـال اللجنة المترتبة عن الاستشارة المشار إليها بالفقرتين أ و ب
أعـلاه إلى ملف القضية العدلية وذلك في صورة القيام بإجراءات لاحقة أمام المحكمة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون