الفصل 417
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لكل واحد من الطرفين في صورة عدم الاتفاق الحق في رفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر في أجل قدره شهر من تاريخ توصله بنتائج أعمال اللجنة. ويتعين على في هذه الحالة ضم نتائج أعمال اللجنة إلى ملف الدعوى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون