الفصل 418
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن للمحكمـة أن تأخذ بعين الاعتبار المعاينات المادية والفنية المجـراة من قبل اللجنة
المتعلقة بنوع البضـاعة النزاع أو بمنشئها أو التي تم اعتمادها في تحديد قيمتها.
-2 كما يمكنها أن تأذن بإعادة الاختبار وتعيين ثلاثة خبراء عدليين من بين الخبراء الواردة
أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدة لكل فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد
المتعلقة بنوع البضـاعة النزاع أو بمنشئها أو التي تم اعتمادها في تحديد قيمتها.
-2 كما يمكنها أن تأذن بإعادة الاختبار وتعيين ثلاثة خبراء عدليين من بين الخبراء الواردة
أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدة لكل فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون