الفصل 414
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تتحمل الدولة المصاريف المنجرّة عن سير المصالحة والاختبار الديواني. تضبـط طرق سير اللجنة ومصاريف الخبراء بمقتضى قرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون