الفصل 415
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يعيّن المسـاعدان من بين الأشخاص المبيّنة أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدّة لكلّ فصل من
فصول تعريفة المعاليم الديوانة عند التوريد وتضبط هذه القائمات بمقتضـى قرار من وزير المالية
بعد أخذ رأي الوزير المعني وذلك وفقا لطبيعة البضاعة.
-2 يعيّن الرئيس بمناسبة كلّ قضيةّ المساعدين المدعوين لعضوية اللجنة وكذلك نائبيهما.
-3 يجب اختيار المساعدين من ضمن القائمة المتعلقة بالفصل التعريفي الموافق للبضائع
النزاع ويمكن تحديد هذا الفصل على حد السواء بالرجوع إلى نوع البضاعـة المصرح
بها أو إلى نوعهـا المفترض، وإذا تعـذر ذلك فيمكن اختيــار المسـاعدين من ضمن القائمات
المتعلقة بالفصـول الموافقة للبضـائع الأكثر تناظرا مع البضائع النزاع.
-4 تنطبق أحكام الفصول من 248 إلى 250 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة المتعلّقة
بالتجريح في المساعدين وفي نائبيهما، ويجب على كلّ عضو من أعضاء اللجنة يرى سببا
للتجريح في شخصه أن يصرح بذلك فورا إلى رئيس اللّجنة الذي يتولى تعويضه بنائبه المعيّن.
-5 يلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السرّ المهني.
فصول تعريفة المعاليم الديوانة عند التوريد وتضبط هذه القائمات بمقتضـى قرار من وزير المالية
بعد أخذ رأي الوزير المعني وذلك وفقا لطبيعة البضاعة.
-2 يعيّن الرئيس بمناسبة كلّ قضيةّ المساعدين المدعوين لعضوية اللجنة وكذلك نائبيهما.
-3 يجب اختيار المساعدين من ضمن القائمة المتعلقة بالفصل التعريفي الموافق للبضائع
النزاع ويمكن تحديد هذا الفصل على حد السواء بالرجوع إلى نوع البضاعـة المصرح
بها أو إلى نوعهـا المفترض، وإذا تعـذر ذلك فيمكن اختيــار المسـاعدين من ضمن القائمات
المتعلقة بالفصـول الموافقة للبضـائع الأكثر تناظرا مع البضائع النزاع.
-4 تنطبق أحكام الفصول من 248 إلى 250 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة المتعلّقة
بالتجريح في المساعدين وفي نائبيهما، ويجب على كلّ عضو من أعضاء اللجنة يرى سببا
للتجريح في شخصه أن يصرح بذلك فورا إلى رئيس اللّجنة الذي يتولى تعويضه بنائبه المعيّن.
-5 يلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السرّ المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون