Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 تتركب المصالحة والاختبار الدّيواني من:
ـ قاض عدلي من الرتبة الثانية، رئيس.
ـ مستشار من المحكمة الإدارية.
ـ مساعدين يعيّنان على أساس اختصاصهما الفني.
-2 تبدي اللجنة استنتاجاتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة التساوي يكون صوت
الرئيس مرجحا.
-3 يتمّ القاضي العدلي، رئيس المصالحة والاختبار الديواني ومستشار المحكمة
الإدارية ونائبيهما بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟