الفصل 413
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 تتركب المصالحة والاختبار الدّيواني من:
ـ قاض عدلي من الرتبة الثانية، رئيس.
ـ مستشار من المحكمة الإدارية.
ـ مساعدين يعيّنان على أساس اختصاصهما الفني.
-2 تبدي اللجنة استنتاجاتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة التساوي يكون صوت
الرئيس مرجحا.
-3 يتمّ القاضي العدلي، رئيس المصالحة والاختبار الديواني ومستشار المحكمة
الإدارية ونائبيهما بمقتضى أمر
ـ قاض عدلي من الرتبة الثانية، رئيس.
ـ مستشار من المحكمة الإدارية.
ـ مساعدين يعيّنان على أساس اختصاصهما الفني.
-2 تبدي اللجنة استنتاجاتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة التساوي يكون صوت
الرئيس مرجحا.
-3 يتمّ القاضي العدلي، رئيس المصالحة والاختبار الديواني ومستشار المحكمة
الإدارية ونائبيهما بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون