الفصل 412
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 باستثناء الحـالة التي يقرّر فيهـا المدير العام للديوانة وضع حدّ للنزاع، يجب عليه أن يعلم
المصرّح في أجل شهر من تاريــخ تقديم طلب الاختبار بالأسباب التي أسّست عليها الإدارة
تقديرها مع دعوته للإجابة إما بالقبول أو بتقديم مذكرة ردّ وذلك في أجل شهر من تاريخ بلوغ الإعلام إليه.
-2 إذا استمر الخلاف يتولى المدير العام للديوانة رفع الأمر إلى لجنـة المصالحة والاختبار
الديواني وذلك بإحالة ملف القضية على آتابتها في أجل شهر من تاريخ الرد أو من تاريخ انقضاء
آجال الإجابة المشار إليها أعلاه.
-3 يمكن للمصرح أن يرفع الأمر مباشرة إلى المصالحة والاختبار الديواني في صورة
عدم توصله برد المدير العام للديوانة على جوابه وذلك في أجل شهر من تاريخ الجواب الصادر عنه
المصرّح في أجل شهر من تاريــخ تقديم طلب الاختبار بالأسباب التي أسّست عليها الإدارة
تقديرها مع دعوته للإجابة إما بالقبول أو بتقديم مذكرة ردّ وذلك في أجل شهر من تاريخ بلوغ الإعلام إليه.
-2 إذا استمر الخلاف يتولى المدير العام للديوانة رفع الأمر إلى لجنـة المصالحة والاختبار
الديواني وذلك بإحالة ملف القضية على آتابتها في أجل شهر من تاريخ الرد أو من تاريخ انقضاء
آجال الإجابة المشار إليها أعلاه.
-3 يمكن للمصرح أن يرفع الأمر مباشرة إلى المصالحة والاختبار الديواني في صورة
عدم توصله برد المدير العام للديوانة على جوابه وذلك في أجل شهر من تاريخ الجواب الصادر عنه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون