الفصل 411
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 في الحالة المشار إليها بالفصل 122 الفقرة (1) من هذه المجلة تحرّر مصالح الديوانة
مأمورية اختبار وترفع العينات اللازمة لإجراء عملية الاختبار. تضبـط طرق رفع العينـات وكذلك
الحـالات التي يمكن فيها تعويـض تلك العينات ببعض الوثائق بقرار من وزير المـالية.
-2 يمكن لمصـالح الديوانة عرض رفع اليد على البضائع غير المحجّـرة النزاع،
ويمكن لصاحب البضائع أو من ينـوبه طلب ذلك مقابل تقديم كفالة مالية أو تأمين مبلـغ مالي يمكن
أن يبلغ ضعف قيمة الفـارق المفترض في المعاليم والأداءات، وفي صورة ما إذا تبيّن من معاينات
مصالح الديوانة أنّ البضائع المعنية من النوع المحجر فإنه يمكن، ما لم يقتض النظام العام خلاف
ذلك، عرض رفع اليد عنها أو طلبه مقابل تقديم ضمان مالي أو تأمين مبلغ مالي يمكن أن يبلغ قيمة
البضائع المعنية حسب تقدير مصالح الديوانة.
-3 يقـع التنصيص بطلب الاختبار على رفع العينات وعرض رفـع اليد أو طلبـه وكذلك على
إجابة المصرّح عن ذلك.
-4 تطبّق أحكـام الفصل 348 من هذه المجلّة وإلى غاية الحسم النهائي في النزاع، على
البضائع المحبوسة أو على الضامنين والمبالغ المالية المؤمنة في صورة رفع اليد عنه
مأمورية اختبار وترفع العينات اللازمة لإجراء عملية الاختبار. تضبـط طرق رفع العينـات وكذلك
الحـالات التي يمكن فيها تعويـض تلك العينات ببعض الوثائق بقرار من وزير المـالية.
-2 يمكن لمصـالح الديوانة عرض رفع اليد على البضائع غير المحجّـرة النزاع،
ويمكن لصاحب البضائع أو من ينـوبه طلب ذلك مقابل تقديم كفالة مالية أو تأمين مبلـغ مالي يمكن
أن يبلغ ضعف قيمة الفـارق المفترض في المعاليم والأداءات، وفي صورة ما إذا تبيّن من معاينات
مصالح الديوانة أنّ البضائع المعنية من النوع المحجر فإنه يمكن، ما لم يقتض النظام العام خلاف
ذلك، عرض رفع اليد عنها أو طلبه مقابل تقديم ضمان مالي أو تأمين مبلغ مالي يمكن أن يبلغ قيمة
البضائع المعنية حسب تقدير مصالح الديوانة.
-3 يقـع التنصيص بطلب الاختبار على رفع العينات وعرض رفـع اليد أو طلبـه وكذلك على
إجابة المصرّح عن ذلك.
-4 تطبّق أحكـام الفصل 348 من هذه المجلّة وإلى غاية الحسم النهائي في النزاع، على
البضائع المحبوسة أو على الضامنين والمبالغ المالية المؤمنة في صورة رفع اليد عنه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون