الفصل 404
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 والفقرة الأولى من الفصل 398 من هذه المجلة فإن المصادرة لا يمكن الحكم بها إلاّ بالنسبة إلى الأشياء الغش، إلاّ أنه تقع مصادرة البضائع المستعملة لإخفاء الغش وكذلك وسائل النقل التي استعملت لإنزال تلك الأشياء ورفعها، إذا ثبت أن مالك وسائل النقل المذكورة مشارك لمرتكبي الغش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون