الفصل 405
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 344 من هذه المجلة، إذا تعذر حجز الأشياء القابلة للمصادرة أو إذا وقع حجزها وطلبت إدارة الديوانة عوضا عن المصادرة الحكم بأداء مبلغ مالي يقوم مقامها مساو لقيمة الأشياء المعنيّة يضبط حسب سعرها في السوق المحلية زمن ارتكاب الغش، فعلى المحكمة أن تقضي بذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون