الفصل 403
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ كلّ من تثبت إدانته من أجل سوء استعمال نظام توقيفي يمكن حرمانه من الانتفاع
بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ونظام المستودع وكلّ إمهال في دفع المعاليم، وذلك
بمقتضى قرار من وزير المالية .
2 ـ تسلط نفس العقوبات على كلّ من يعير اسمه للحيلولة دون تطبيق الأحكام المذكورة
في الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المسلطة عليهم
بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ونظام المستودع وكلّ إمهال في دفع المعاليم، وذلك
بمقتضى قرار من وزير المالية .
2 ـ تسلط نفس العقوبات على كلّ من يعير اسمه للحيلولة دون تطبيق الأحكام المذكورة
في الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المسلطة عليهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون