الفصل 397
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بمثابة عمليات توريد أو تصدير دون إعلام لبضائع محجّرة :
1- كلّ لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 39 من هذه المجلـة وكذلك الحصول أو
محاولة الحصول على إحدى الوثائق المنصوص عليها بنفس الفقرة من الفصل المذكور , أو
محاولـة استرجاع ما دفع من المعـاليم الديوانيّة عملا بأحكـام الفصل 298 مـن هذه المجلة,
وذلك سواء بتدليس أختـام عموميّة أو بواسطة تصريحات مغلوطة أو باستعمال غيرها من
وسائل الغشّ .
2- كلّ تصريح مغلوط يقصد منه أو من آثاره التفصّي من تطبيق تدابير التحجير .
3- كلّ تصريح مغلوط لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي .
4- التصـاريح المغلوطـة في نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها أو في المرسل أو
المرسل إليه الحقيقيين وذلك إذا وقع ارتكاب هذه المخالفات باستعمال فواتير أو شهادات أو
غيرها من الوثائق الأخرى المزوّرة أو غير الصحيحة أو غير التامّة أو التي لا تنطبق على
حقيقة البضائع
1- كلّ لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 39 من هذه المجلـة وكذلك الحصول أو
محاولة الحصول على إحدى الوثائق المنصوص عليها بنفس الفقرة من الفصل المذكور , أو
محاولـة استرجاع ما دفع من المعـاليم الديوانيّة عملا بأحكـام الفصل 298 مـن هذه المجلة,
وذلك سواء بتدليس أختـام عموميّة أو بواسطة تصريحات مغلوطة أو باستعمال غيرها من
وسائل الغشّ .
2- كلّ تصريح مغلوط يقصد منه أو من آثاره التفصّي من تطبيق تدابير التحجير .
3- كلّ تصريح مغلوط لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي .
4- التصـاريح المغلوطـة في نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها أو في المرسل أو
المرسل إليه الحقيقيين وذلك إذا وقع ارتكاب هذه المخالفات باستعمال فواتير أو شهادات أو
غيرها من الوثائق الأخرى المزوّرة أو غير الصحيحة أو غير التامّة أو التي لا تنطبق على
حقيقة البضائع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون