الفصل 398
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بمثابة عمليات توريد دون إعلام لبضائع محجّرة العمليات التالية :
1- الإنزال باستعمال الغشّ للأشياء المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 من
هذه المجلة .
2- تسجيل العربات السيارة أو الدراجات الناريّة أو الطائرات ضمن السلسلات العاديّة
لها، دون القيام مسبقا بالموجبات الديوانيّة .
– 3 تسجيل المراآب البحرية بالسلسلة التونسية باستعمال الغشّ وكلّ تواجد
للمراآب البحرية مهما كانت حمولتها بالمياه الإقليمية أو بالموانئ إذا كانت الوثائق المتعلقة
بالمركب أو برسم غير صحيحة مزورة أو غير منطبقة .
4- تحويل بضائع محجّرة عن الوجهة التي منح من أجلها الامتياز
1- الإنزال باستعمال الغشّ للأشياء المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 من
هذه المجلة .
2- تسجيل العربات السيارة أو الدراجات الناريّة أو الطائرات ضمن السلسلات العاديّة
لها، دون القيام مسبقا بالموجبات الديوانيّة .
– 3 تسجيل المراآب البحرية بالسلسلة التونسية باستعمال الغشّ وكلّ تواجد
للمراآب البحرية مهما كانت حمولتها بالمياه الإقليمية أو بالموانئ إذا كانت الوثائق المتعلقة
بالمركب أو برسم غير صحيحة مزورة أو غير منطبقة .
4- تحويل بضائع محجّرة عن الوجهة التي منح من أجلها الامتياز
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون