الفصل 393
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بمثابة بضاعة موردة عن طريق التهريب كلّ كميّة زائدة عن حساب المستودع المشار إليه بالفصل 289 من هذه المجلة أو كلّ بضاعة غير مرسّمة بالحساب المذكور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون