Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يقصد بالتهريب كلّ عمليات التوريد أو التصدير خارج المكـاتب الديوانيّة وكذلك كلّ خـرق للأحكام التشريعيّة أو الترتيبية المنظّمـة لنقل ومسـك البضـائع داخل التراب الديواني .
2- تعتبر الأفعال التالية من أعمال التهريب :
أ - خرق أحكام الفصول 72 و 73 (2) فقرة و 75 فقرة (1) و78 (1) فقرة و 81 و285 و 286 و287 من هذه المجلة .
ب - عمليات الإنزال أو الشحن خلسة للبضائع الواقعة بحرم المواني أو بالشواطئ, باستثناء عمليات الإنزال خلسة للبضائع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 398 من هذه المجلة .
ت- اختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى أثناء النقل تحت نظام ديواني توقيفي, أو عدم احترام المسالك أو الآجـال المحدّدة لنقل البضائع تحت نظام توقيفي دون مبرر شرعي وآل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إفساد أو الحدّ من نجاعة الأختام الموضـوعة على وسائل النقل والوسائل المعدة لتأمين سلامة البضـائع أو التعرف عليها وبصفة عامة كلّ غشّ يخص عملية نقل البضــائع تحت نظام توقيفي.
ث - خـرق الأحكـام التشريعيّة أو الترتيبية المتعلّقة بتحجير عمليـات التصدير أو إعـادة التصدير أو الأحكام التي تخضـع هذه العمليـات لدفع المعـاليم والأداءات أو للقيام بموجبات خاصّة وذلك عندما يتم القيام بهذه العمليات أو تتم محاولة القيام بها خارج مكاتب الديوانة ما لم تنص هذه المجلة على أحكام خاصة لزجرها .
3- تعتبر بمثابة أعمال تهريب عمليات التوريد أو التصدير دون إعلام عن طريق مكتب ديوانة إذا تم إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة خصيصا للغرض أو باستعمــال جيوب أو فضـاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟