الفصل 387
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، بو خطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع . المهربة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون