الفصل 388
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبمصادرة الأشياء
الغش ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطية تتراوح بين ثلاث مرات
وأربعة مرات قيمة البضائع : المهربة
1 ـ مرتكبو جنح التهريب الذين يتجاوز عددهم ستة أشخاص سواء كان جميعهم أو
بعضهم يحملون البضائع المهربة .
2 ـ مرتكبو جنح التهريب بواسطة طائرة أو عربة سيارة أو سف ةني أو قارب حمولته
الصافية دون 100 طن حجمي أو أي وسيلة نقل أخرى معدّة لنقل البضائع أو الأشخاص
الغش ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطية تتراوح بين ثلاث مرات
وأربعة مرات قيمة البضائع : المهربة
1 ـ مرتكبو جنح التهريب الذين يتجاوز عددهم ستة أشخاص سواء كان جميعهم أو
بعضهم يحملون البضائع المهربة .
2 ـ مرتكبو جنح التهريب بواسطة طائرة أو عربة سيارة أو سف ةني أو قارب حمولته
الصافية دون 100 طن حجمي أو أي وسيلة نقل أخرى معدّة لنقل البضائع أو الأشخاص
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون