الفصل 385
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين
خمسمائة دينار وثلاثة آلاف دينار عن:
- كلّ لأحكام الفصول 51 (1) فقرة ، 57 فقـرة (1) ، 66 فقرة (ب)، 68 و135
فقرة (2) . من هذه المجلة
- الامتناع عن تقديم الوثائق أو إخفاء الوثائق أو العمليات في الحالات المنصوص عليها
بالفصول 62 و 107 من هذه المجلة .
- تقديم بضائع للوجهة المحدّدة تحت ختم مفضوض أو غير سليم .
2- يعاقب بنفس هذه العقوبة :
أ - كل شخص واصل القيام بعمليات لفائدة الغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة تتعلّق
بالإجراءات الديوانية بخصوص التصريح المفصـل للبضائع بعد أن سحب منه ترخيص
الوسيـط لدى الديوانة أو الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني لفائدة الغير
المنصوص عليهما بالفصلين 102 (3) الفقرة و 103 من هذه المجلة وآل وسيـط لدى
الديوانة أو كل شخص متحصل على الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني
المنصوص عليهما بالفصلين 102 (3) الفقرة و 103 من هذه المجلة يمكّن الغير من
استغلال رخصة الوسيط أو الرخصة الوقتية للقيـام بإجراءات التسريح الديواني .
ب - كل شخص يتعمد مساعدة الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (2 أ) من هذا الفصل على
التفصّي من آثار سحب الترخيص أو سحـب الرخصـة الوقتية للقيـام بإجراءات التسريح
الديواني لفائدة الغير
خمسمائة دينار وثلاثة آلاف دينار عن:
- كلّ لأحكام الفصول 51 (1) فقرة ، 57 فقـرة (1) ، 66 فقرة (ب)، 68 و135
فقرة (2) . من هذه المجلة
- الامتناع عن تقديم الوثائق أو إخفاء الوثائق أو العمليات في الحالات المنصوص عليها
بالفصول 62 و 107 من هذه المجلة .
- تقديم بضائع للوجهة المحدّدة تحت ختم مفضوض أو غير سليم .
2- يعاقب بنفس هذه العقوبة :
أ - كل شخص واصل القيام بعمليات لفائدة الغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة تتعلّق
بالإجراءات الديوانية بخصوص التصريح المفصـل للبضائع بعد أن سحب منه ترخيص
الوسيـط لدى الديوانة أو الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني لفائدة الغير
المنصوص عليهما بالفصلين 102 (3) الفقرة و 103 من هذه المجلة وآل وسيـط لدى
الديوانة أو كل شخص متحصل على الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني
المنصوص عليهما بالفصلين 102 (3) الفقرة و 103 من هذه المجلة يمكّن الغير من
استغلال رخصة الوسيط أو الرخصة الوقتية للقيـام بإجراءات التسريح الديواني .
ب - كل شخص يتعمد مساعدة الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (2 أ) من هذا الفصل على
التفصّي من آثار سحب الترخيص أو سحـب الرخصـة الوقتية للقيـام بإجراءات التسريح
الديواني لفائدة الغير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون