الفصل 386
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يعــاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كلّ فعل تهريب وأ عن كلّ توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون