الفصل 384
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يعاقب بخطيّة تتراوح بين مرة واحدة وثلاث مرّات قيمة البضائع النزاع،
عن كلّ لأحكـام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان الإخلال
يتعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو الخروج والتي لم تقرّر لها هذه
المجلّة عقوبات خاصّة .
2- يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل
382 من هذه المجلة إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو
الخروج .
3- يعاقب بنفس الخطية عن كل شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني
لبضائع موردة بطريقة التهريب أو دون إعلام بكميات تتجاوز احتياجات
الاستهلاك العائلي
عن كلّ لأحكـام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان الإخلال
يتعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو الخروج والتي لم تقرّر لها هذه
المجلّة عقوبات خاصّة .
2- يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل
382 من هذه المجلة إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو
الخروج .
3- يعاقب بنفس الخطية عن كل شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني
لبضائع موردة بطريقة التهريب أو دون إعلام بكميات تتجاوز احتياجات
الاستهلاك العائلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون