Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطيّة تتراوح بين مائتي دينار وثلاثة آلاف دينار وبمصادرة البضائع
المخالفة عن :
1- كلّ تهريب وكذلك كلّ توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف
البضـائع غير المحجّرة أو غير الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخـول وغير خاضعة
لأداءات داخليّة ولا محجرة أو موظف عليها معلوم عند الخروج .
2- كلّ تصريح مغلوط يتعلّق بنوع أو قيمة أو منشأ البضائع المورّدة أو المصدّرة أو التي
وضعـت تحت نظام توقيفي للمعــاليم و الأداءات وذلك إذا انجرّ عن ذلك التصريح التفصّي
من دفــع كل المعاليم الديوانية أو بعضها أو أي أداءات أخرى مستوجبة .
3- كلّ تصريح مغلوط بشأن المرسل الحقيقي أو المرسل إليه الحقيقي .
4- كلّ تصريح مغلوط يهدف إلى الانتفاع بغير وجه قانوني بنظـام الإعفاء المنصوص
عليه بالفقرة الأولى من الفصل 272 مـن هذه المجلة وكذلك كلّ لأحكام النصوص
الترتيبية الصادرة تطبيقا لأحكام الفصل المذكور .
5- كلّ تحويل لبضائع غير محجّرة عن الوجهة التي منح الامتياز . من أجلها
6- تقديم جملة من الحزم أو الطرود المغلّفة، مجمّعة بأي شكل آان، علـى أنّهـا وحـدة
ضمـن بيانات الحمـولة أو التصاريح .
7- عدم وجود بيان حمولة أو عدم تقديم أصل البيان وكلّ إغفال لذكر البضاعة ضمن
بيانات الحمولة أو ضمن التصاريح الموجزة وكذلك كلّ اختلاف في طبيعة البضائع المصرّح
بها في بيانات الحمولة أو في التصاريح الموجزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟