الفصل 382
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يعاقب بخطيّة تتراوح بين مرتين وثلاث مرّات مقدار المعاليم والأداءات المتفصّى
من دفعها, بقطع النظر عن تسديد المعاليم والأداءات المستوجبة، عن كلّ لأحكام
القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان القصد من هذا الإخلال أو من
نتائجه التهرّب من دفع المعلوم أو الأداء أو دفع أقلّ ممّا يجب دفعه وذلك ما لم تنص هذه
المجلة على عقوبة خاصة .
2- يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات الآتي ذآرها، إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف
البضائع الخاضعة للمعاليم أو الأداءات :
أ - النقص في عدد الطرود المصرّح بها أو المنصوص عليهـا ببيان الحمولة، أو المنقولة
بموجب سند جولان أو بموجب سند إعفاء بكفالة.
ب - النقص في آمّيات البضائع الموضوعة تحت نظام توقيفي للمعاليم والأداءات .
ت - عدم تقديم البضائع المودعة بالمستودع الخاص أو المستــودع العمومي المختصّ أو
المقبولة تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوا ةن .
ث - عدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة بسندات الإعفاء بكفالة أو
بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 148 من هذه المجلة .
ج - فيالزيادة الوزن أو العدد أو الكيل المصرّح به .
من دفعها, بقطع النظر عن تسديد المعاليم والأداءات المستوجبة، عن كلّ لأحكام
القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان القصد من هذا الإخلال أو من
نتائجه التهرّب من دفع المعلوم أو الأداء أو دفع أقلّ ممّا يجب دفعه وذلك ما لم تنص هذه
المجلة على عقوبة خاصة .
2- يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات الآتي ذآرها، إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف
البضائع الخاضعة للمعاليم أو الأداءات :
أ - النقص في عدد الطرود المصرّح بها أو المنصوص عليهـا ببيان الحمولة، أو المنقولة
بموجب سند جولان أو بموجب سند إعفاء بكفالة.
ب - النقص في آمّيات البضائع الموضوعة تحت نظام توقيفي للمعاليم والأداءات .
ت - عدم تقديم البضائع المودعة بالمستودع الخاص أو المستــودع العمومي المختصّ أو
المقبولة تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوا ةن .
ث - عدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة بسندات الإعفاء بكفالة أو
بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 148 من هذه المجلة .
ج - فيالزيادة الوزن أو العدد أو الكيل المصرّح به .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون